قانون رقم (40) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركات:1- كوريا ناشونال أويل كوربوريش2- سامسونج كوربوريشن3- دايسونج انديستريال كومبني ليمتد4- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغازفي القطاع (70) |
قانون رقم (40) لسنة 2005م
بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن
وكل من شركات:1- كوريا ناشونال أويل كوربوريش2- سامسونج كوربوريشن
3- دايسونج انديستريال كومبتي ليمتد4- المؤسسة اليمنية العامة للنفط
والغازفي القطاع ( 70) منطقة ( عتق ) محافظة شبوة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 26/4/2005م بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركات:
1. كوريا ناشيونال أويل كوربوريشن
2. سامسونج كوربوريشن
3. دايسونج انديستريال كومبني ليمتد
4. المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز
في القطاع ( 70) منطقة ( عتق ) بمحافظة شبوة
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 6/ جماد الثاني / 1426هـ
الموافق 12/ يوليو / 2005م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |