قانون رقم (39) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:1- شركة سينوبيك انترنشونال بتروليم اكسبلورايشن بروداكشن كوربوريشن2- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغازفي القطاع ( 69) منطقة (المشف) بمحافظة شب |
قانون رقم (39) لسنة 2005م
بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:
1- شركة سينوبيك انترنشونال بتروليم اكسبلورايشن بروداكشن كوربوريشن
2- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغازفي القطاع (69) منطقة (المشف) بمحافظة شبوة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 12/1/ 2005م بين وزارتي النفط والمعادن وكل من:
1.شركة سينوبيك انترنشونال بتروليم اكسبلورايشن اند بروداكشن كوربوريشن.
2.المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.
وذلك في القطاع (69) منطقة (المشف) بمحافظة شبوة
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 6/ جماد الثاني / 1426هـ
الموافق 12/ يوليو / 2005م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |