قانون رقم (27) لسنة 2005م بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة مملكة البحرين |
قانون رقم (27) لسنة 2005م
بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب
على الدخل ورأس المال بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة مملكة البحرين
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال (المرافقة لهذا القانون) الموقعة بتاريخ 28/12/2002م بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة مملكة البحرين.
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 10/ربيع أول/ 1426هـ
الموافق 19/إبريـــل/ 2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |