الصفحة الرئيسية

قانون رقم (27) لسنة 2005م بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة مملكة البحرين


قانون رقم (27) لسنة 2005م

 بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب

على الدخل ورأس المال بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة مملكة البحرين

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1)   ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال (المرافقة لهذا القانون) الموقعة بتاريخ 28/12/2002م بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة مملكة البحرين.

مادة (2)   يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 10/ربيع أول/ 1426هـ

الموافق 19/إبريـــل/ 2005م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن