قانون رقم (31) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل مشروع خط النقل (132 ك.ف) الحسوة/ خورمكسر المبرمة بين المؤسسة العامة للكهرباء في الجمهورية اليمنية والمؤسسة الصينية الوطنية لاستيراد وتصدير الآليات والمعدات (CMEC) |
قانون رقم (31) لسنة 2005م
بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل مشروع خط النقل (132 ك.ف) الحسوة/ خورمكسر المبرمة
بين المؤسسة العامة للكهرباء في الجمهورية اليمنية
والمؤسسة الصينية الوطنية لاستيراد وتصدير الآليات والمعدات (CMEC)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1) ووفق اتفاقية القرض التنموي (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 22/2/2004م بين المؤسسة العامة للكهرباء في الجمهورية اليمنية والمؤسسة الصينية الوطنية لاستيراد وتصدير الآليات والمعدات (CMEC) بمبلغ (26.950.557.60) ستة وعشرين مليون وتسعمائة وخمسين ألف وخمسمائة وسبعه وخمسين دولار أمريكي لتمويل مشروع خط النقل (132 ك.ف) الحسوة / خور مكسر.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 27/ ربيع ثاني / 1426هـ
الموافق 5 / يونيو / 2005م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |