قانون رقم (30) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة) |
قانون رقم (30) لسنة 2005م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين
حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي
للتنمية لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1) ووفق اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 12/12/2004م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (75.000.000) خمسة وسبعين مليون ريال سعودي ما يعادل (20.000.000) عشرين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة).
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 26/ ربيع ثاني / 1426هـ
الموافق 4 / يونيو / 2005م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |