قانون رقم (28) لسنة 2005م بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية |
قانون رقم (28) لسنة 2005م
بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة
على الدخل بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل (المرافقة لهذا القانون) الموقعة بتاريخ 2/3/2004م بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 10/ربيع أول/ 1426هـ
الموافق 19/إبريـــل/ 2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهوريـة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |