قانون رقم (29) لسنة 2005م بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية إيران الإسلامية |
قانون رقم (29) لسنة 2005م
بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما
يتعلق بضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة الجمهورية اليمنية
وحكومة جمهورية إيران الإسلامية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بضرائب الدخل ورأس المال (المرافقة لهذا القانون) الموقعة بتاريخ 22/6/2004م بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية إيران الإسلامية.
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 10/ربيع أول/ 1426هـ
الموافق 19/إبريـــل/ 2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهوريـة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |