الصفحة الرئيسية

قانون رقم (11) لسنة 2005م بتعديل الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء


 

قانون رقم (11) لسنة 2005م

بتعديل الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م

بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء

 

 باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وذلك على النحو التالي:-

 مادة (12) أ- تتم مراجعة جداول الناخبين وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية, ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 7/ ذو الحجة/ 1425هـ

الموافق 17/ يناير/ 2005م

علي عبدالله صالح

 رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن