قانون رقم ( 13) لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة |
قانون رقم ( 13) لسنة 2000م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على الدستور
وبعد موافقة مجلس الوزراء و مجلس النواب .
أصدر القانون الآتي نصه :-
مادة (1) ووفق علي اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 11/ 11/1999م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( إيفاد ) مبلغ ( 8.900.000) ثمانية ملايين وتسعمائة الف وحدة سحب خاصة بما يعادل مبلغ ( 12.240.000) اثني عشر مليوناً ومائتين وأربعين الف دولار أمريكي لتمويل مشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة
مادة ( 2 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 16/ ربيع أول /1421 هــ
الموافق 18/ يونيو /2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |