قانون رقم ( 9) لسنة 2004م بالموافقة على اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان |
قانون رقم ( 9) لسنة 2004م
بالموافقة على اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى .
أصدر القانون الآتي نصه :-
مادة (1 ) ووفق على اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان
( المرافقة لهذا القانون ) والموقعة بمدينة مسقط بتاريخ اليوم العشرين من شهر شوال سنة ألف وأربعمائة وأربعة وعشرين هجرية الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة ميلادية والمشتملة على ثمان مواد.
مادة ( 2 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ 20/ صفر /1425 هــ
الموافق 10/ ابريل /2004م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |