قانون رقم ( 36 ) لسنة 2003م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع طريق مدينة الشرق – الدليل |
قانون رقم ( 36 ) لسنة 2003م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع طريق مدينة الشرق – الدليل
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع علي دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة ( 1) ووفق على اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 19/ 4/2003م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ ( 10.000.000) عشرة ملايين دينار إسلامي بما يعادل مبلغ ( 13.450.000) ثلاثة عشر مليون وأربعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع طريق مدينة الشرق – الدليل .
مادة ( 2 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 11/ جماد ثاني /1424 هـ
الموافق 9/ أغسطس /2003م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |