الصفحة الرئيسية

قانون رقم ( 36 ) لسنة 2003م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي  للتنمية لتمويل مشروع طريق مدينة الشرق – الدليل


قانون رقم ( 36 ) لسنة 2003م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي  للتنمية لتمويل مشروع طريق مدينة الشرق – الدليل

 

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع علي دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه :

 

مادة ( 1) ووفق على اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ  19/ 4/2003م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ ( 10.000.000) عشرة ملايين دينار إسلامي بما يعادل مبلغ ( 13.450.000) ثلاثة عشر مليون وأربعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع طريق مدينة الشرق – الدليل .

مادة ( 2 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 11/ جماد ثاني /1424 هـ

الموافق 9/ أغسطس  /2003م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن