قانون رقم ( 37) لسنة 2003م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع إدارة مياه حوض صنعاء |
قانون رقم ( 37) لسنة 2003م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع إدارة مياه حوض صنعاء
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1 ) ووفق على اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 27/3/2003م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ ( 17.600.000) سبعة عشر مليون وستمائة ألف وحدة سحب خاصة أي ما يعادل ( 24.4000.000) أربعة وعشرين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع إدارة مياه حوض صنعاء ( المرحلة الأولي )
مادة ( 2 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 11/ جماد ثاني /1424 هـ
الموافق 9/ أغسطس /2003م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |