الصفحة الرئيسية

بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 1995 م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق والمجلس اليمني لإدارة الصندوق


قانون رقم (7) لسنة 1997م

بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 1995 م

بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق والمجلس اليمني لإدارة الصندوق

 باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على الدستور:

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب:

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة(1): يعدل قانون صندوق صيانة الطرق والمجلس اليمني لإدارة الصندوق رقم(22) لسنة 1995 م على النحو  التالي:

أ- يحذف لفظ (الوزير) ومعناه في المادة (2) منه.

ب- تحل عبارة (رئيس الوزراء) محل لفظ (الوزير) في المواد(23.22.6.4.3) منه.

ج- تحل عبارة (رئيس المجلس) محل لفظ (الوزير) في المادة (7) منه.

مادة(2) يعد هذا التعديل جزء لا يتجزأ من القانون رقم(22) لسنة 1995 م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق.

مادة(3):يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 7 /رمضان /1417هـ

الموافق: 16/ يناير/ 1997م

الفريق/ علي عبد الله صالح

    رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن