بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 1995 م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق والمجلس اليمني لإدارة الصندوق |
قانون رقم (7) لسنة 1997م
بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 1995 م
بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق والمجلس اليمني لإدارة الصندوق
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على الدستور:
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب:
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1): يعدل قانون صندوق صيانة الطرق والمجلس اليمني لإدارة الصندوق رقم(22) لسنة 1995 م على النحو التالي:
أ- يحذف لفظ (الوزير) ومعناه في المادة (2) منه.
ب- تحل عبارة (رئيس الوزراء) محل لفظ (الوزير) في المواد(23.22.6.4.3) منه.
ج- تحل عبارة (رئيس المجلس) محل لفظ (الوزير) في المادة (7) منه.
مادة(2) يعد هذا التعديل جزء لا يتجزأ من القانون رقم(22) لسنة 1995 م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق.
مادة(3):يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ: 7 /رمضان /1417هـ
الموافق: 16/ يناير/ 1997م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |