قانون رقم ( 16) لسنة 2000م بالمصادقة على معاهدة الحدود الدولية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية |
قانون رقم ( 16) لسنة 2000م
بالمصادقة على معاهدة الحدود الدولية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور
وبعد مصادقة مجلس النواب .
أصدر القانون الآتي نصه :-
مادة (1 يصادق على معاهدة الحدود الدولية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية – المرافقة لهذا القانون – والموقعة بمدينة جدة بتاريخ اليوم العاشر من شهر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وواحد وعشرين هجرية الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يونيو سنة ألفين ميلادية المشتملة على خمس مواد .
مادة ( 2 ) يصادق على ملاحق معاهدة الحدود الدولية المشار إليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون وعددها أربعة ملاحق الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن الإحداثيات الجغرافية لمواقع العلامات المنصوص عليها في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف وخط حدود الجزء الثاني الذي تم ترسيمه بين البلدين ودياً وخط الحدود البحرية بين البلدين وبشأن تنظيم حقوق الرعي وتحديد تموضع القوات المسلحة على الجانب الجزء الثاني من خط الحدود بين البلدين المشار إلية في هذه المعاهدة واستغلال الثروات الطبيعية المشتركة على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين المرفقة بالمعاهدة والموقعة في جدة بتاريخ اليوم العاشر من شهر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وواحد وعشرين هجرية الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يونيو سنة ألفين ميلادية
مادة ( 3 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 26/ ربيع أول /1421 هــ
الموافق 28/ يونيو /2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |