قرار جمهوري بالقانون رقم (9) لسنة 1999م بإجراء بعض التعديــــلات في التقسيم الإداري |
قرار جمهوري بالقانون رقم (9) لسنة 1999م
بإجراء بعض التعديــــلات في التقسيم الإداري
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القـرار الجمهوري بالقانون رقم (52) لسنة 1991م بشأن قانون الإدارة المحلية .
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها .
وبناءً على عرض وزير الإدارة المحلية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
]قــــــــــــرر[
مادة (1) : أ - تنشأ خمس مديريات جديدة في محافظة عدن على النحو التالي :
- مديرية خور مكسر ومركزها خور مكسر .
- مديرية المعلا ومركزها المعلا .
- مديرية البريقة ومركزها البريقة .
- مديرية المنصورة ومركزها المنصورة .
- مديرية دار سعد ومركزها دار سعد .
ب - تتحول تسمية مديرية الميناء لتصبح مديرية التواهي ومركزها التواهي .
ج - تتحول تسمية مديرية الشعب لتصبح مديرية الشيخ عثمان ومركزها الشيخ عثمان.
مادة (2) : تنشأ ثمان مديريات جديدة في محافظة لحج على النحو التالي :
- مديرية المسيمير ومركزها المسيمير .
- مديرية حبيل جبر ومركزها حبيل جبر .
- مديرية حالمين ومركزها حبيل الريده .
- مديرية الملاح ومركزها الملاح .
- مديرية المفلحي ومركزها المفلحي .
- مديرية الحد ومركزها بني بكر .
- مديرية يهر ومركزها يهر .
- مديرية المضاربه ورأس العاره ومركزها الشط .
مادة (3) : تنشأ ست مديريات جديدة في محافظة أبين على النحو التالي :
- مديرية الوضيع ومركزها الوضيع .
- مديرية جيشان ومركزها جيشان .
- مديرية المحفد ومركزها المحفد .
- مديرية سرار ومركزها سرار .
- مديرية سباح ومركزها سباح .
- مديرية أحور ومركزها أحور .
مادة (4) : تنشأ عشر مديريات جديدة في محافظة شبوة على النحو التالي :
- مديرية عتق ومركزها عتق .
- مديرية حبان ومركزها حبان .
- مديرية حطيب ومركزها حطيب .
- مديرية عين ومركزها عين .
- مديرية عسيلان ومركزها عسيلان .
- مديرية رضوم ومركزها رضوم .
- مديرية الروضة ومركزها الروضة .
- مديرية جردان ومركزها جردان .
- مديرية الطلح ومركزها الطلح .
- مديرية دهر ومركزها دهر .
مادة (5) : تضم مديرية مرخــة من محافظة البيضاء إلى محافظة شبوة ويكون مركزها (واسط) ويلحق بها مركز مرخه من محافظة شبوة .
مادة (6) : تنشأ تسعة عشر مديرية جديدة في محافظة حضرموت على النحو التالي :
- مديرية يبعث ومركزها يبعث .
- مديرية غيل باوزير ومركزها غيل باوزير .
- مديرية الديس ومركزها الديس .
- مديرية الريده قصيعر ومركزها الريدة .
- مديرية غيل بن يمين ومركزها غيل بن يمين .
- مديرية الضليعة ومركزها الضليعة .
- مديرية دوعن ومركزها صيف .
- مديرية عمد ومركزها عمد .
- مديرية رخيه ومركزها رخيه .
- مديرية شبام ومركزها شبام .
- مديرية تريم ومركزها تريم .
- مديرية ساه ومركزها ساه .
- مديرية السوم ومركزها السوم .
- مديرية قف العوامر ومركزها قف العوامر .
- مديرية رماه ومركزها رماه .
- مديرية زمخ ومنوخ ومركزها منوخ .
- مديرية حجر الصيعر ومركزها حجر الصيعر .
- مديرية وادي العين وحوره ومركزها حوره وتتألف من مركزي (وادي العين ، وحوره) .
- مديرية بروم ميفع ومركزها بروم ، وتتألف من مركزي (بروم ، وميفع) .
مادة (7) : يضم مركز الصدارة الى مديرية حجر محافظة حضرموت ويكون مركزها الجول .
مادة (8) : يضم مركز وادي سر إلى مديرية القطن محافظة حضرموت ويكون مركزها القطن.
مادة (9) : تضم مدينة الحامي والمقد إلى مديرية الشحر محافظة حضرموت .
مادة (10) : تنشأ مديرية جديدة في جزيرة سقطـرى تسمى مديرية قلنسية وعبد الكوري ومركزها قلنسية.
مادة (11) : تضم مديريات جزر سقطرى من محافظة عدن إلى محافظة حضرموت.
مادة (12) : تنشأ خمس مديريات جديدة في محافظة المهرة على النحو التالي :
- مديرية المسيلة ومركزها المسيلة .
- مديرية حصوين ومركزها حصوين .
- مديرية منعر ومركزها منعر .
- مديرية شحن ومركزها شحن ويصـدر بتحديد القرى التابعة لها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- مديرية حات ومركزها حات ويصــدر بتحديد القرى التابعة لها قرار من رئيس مجلس الوزراء
مادة (13) : يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 30/ رمضان/ 1419هـ
الموافق 17/ ينايــر/ 1999م
صادق أمين أبو راس | عبد الكريم الإرياني | علي عبد الله صالـــح |
وزير الإدارة المحلية | رئيس مجلس الوزراء | رئيس الجمهوريـــة |
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |