قانون رقم (50) لسنة 1999م بتعديل القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي |
قانون رقم (50) لسنة 1999م
بتعديل القانون رقم (8) لسنة 1990م
بشأن القانون المالي
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم(8)لسنة 1990م بشأن القانون المإلى
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1): تعدل المواد: (2)،(7)،(10)،(11),(55)،(67)،(77) من القانون المإلى رقم (8) لسنة 1990م على النحو التإلى :-
مادة(2): يقصد بالتعاريف التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق معني آخر:
الموازنة العامة : هي الجداول الشاملة لجميع الإيرادات المقدرة تحصيلها وجميع النفقات المتوقع إنفاقها خلال السنة المالية.
الموازنة العامة للدولة : هي موازنة الوزارات وما في حكمها والمصالح والهيئات العامة ومختلف الأجهزة وفروعها التي تتضمنها وموازنات الوحدات الإدارية والمجالس المحلية.
موازنة الوحدات الاقتصادية: هي الموازنات التخطيطية لوحدات القطاع العام التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل وكذا الوحدات المختلطة التي تساهم الحكومة في رأسمالها.
الميزانيات المستقلة والملحقة: هي ميزانيات الوحدات التي لا تتضمنها الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية.
ميزانية المراجعة : هو الكشف الدوري (شهري ، مدة ، سنوي ) الذي يتضمن نهاية أرصدة الحركة في الحسابات المفتوحة بالدفاتر بشكل عام.
خزينة الدولة : حساب الدولة لدى البنك المركزي (إيرادات ، نفقات).
الإهـــــلاك : هو النقص التدريجي في قيم الأصول والموجودات نتيجة لقدمها أو استعمالها أو للتطور التكنولوجي خلال السنة المالية.
السنة الماليــــة : هي أثنى عشر شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.
معدل الإهـــلاك: هو المعدل الذي يحسب بموجبه قسط الإهلاك طبقا لقرار وزير المالية.
التـــقــادم : هو مرور فترة زمنية محددة قانوناً يترتب عليها انقضاء الحقوق المالية وأيلولة حقوق الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة إلى خزانة الدولة وكذا انقضاء الحقوق المالية بالنسبة للدولة.
النظام المحاسبي الموحد : هو الأساس المحاسبي الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.
الأساس النقـــدي: هو الأساس المحاسبي الذي يعتمد على إعداد الموازنة لأية سنة مالية شاملة لتقديرات الإيرادات والنفقات المتوقع تحصيلها أو صرفها خلال تلك السنة وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالإيرادات التي تم تحصيلها والنفقات التي صرفت فعلا بغض النظر عما إذا كانت الإيرادات أو النفقات تعود إلى نفس السنة المالية أو سنة سابقة أو لاحقة.
أساس الاستحقاق: هو الأساس المحاسبي الذي يعتمد على إعداد الموازنة لأية سنة مالية شاملة لتقديرات الإيرادات والنفقات المتوقع استحقاقها خلال تلك السنة وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالإيرادات والنفقات بغض النظر عما إذا كان قد تم تحصيل الإيرادات أو صرف النفقات من عدمه.
الوحدات الإدارية : هي أجهزة السلطة المحلية.
المحاسبة الحكومية : هي مجموعة الأحكام والقواعد والإجراءات والأسس المحاسبية المتبعة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية.
التصنيف الاقتصادي لحسابات الموازنات العامة للدولة: هو ترجمة ملخصة لجميع البيانات والمعلومات المالية والمحاسبية ويمثل نظاما لتسلسل الأرقام الهرمي للحساب ومصمم بطريقة تتناسب وطبيعة الأعمال والأنشطة الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنات العامة من جهة ويحقق الأهداف والمتطلبات الحالية والمستقبلية للموازنة العامة من جهة أخرى.
حساب الحكومة العام: هو الحساب الذي يظهر إيرادات ونفقات الدولة الفعلية ورصيده يمثل الفائض أو العجز في الموقف المإلى للحكومة في تنفيذ الموازنة العامة للدولة للفترة المعد عنها.
مادة (7): تعد الموازنة العامة للدولة على أساس التنظيم الإداري للأجهزة والوحدات الإدارية والمجالس المحلية والتصنيف الاقتصادي والوظيفي لأوجه نشاط الدولة وتصدر بقانون.
مادة (10): تقسم الموازنات العامة إلى جدولين رئيسيين أحدهما للإيرادات والآخر للنفقات كما تقسم إلى ثلاثة أجزاء هي:
الجزء الأول: الموازنة الجارية.
الجزء الثاني: الموازنة الرأسمالية.
الجزء الثالث: موازنة التمويل.
مادة(11): تبوب الموازنات العامة إلى أبواب وفصول وبنود ومجموعات وحسابات تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدلولاتها وطبيعتها ومسمياتها ويجوز لاعتبارات يقرها مجلس النواب أن تدرج في الموازنة العامة للدولة اعتمادات بصفة إجمالية دون التقييد بتقسيمات الموازنة.
مادة (55): أ- تشارك وزارة المالية مع وزارة التخطيط والتنمية في كل اتفاقية قرض تبرمها الدولة كما تتولى إدارة الدين العام (الداخلي والخارجي) وتقوم بموافاة البنك المركزي والجهات المعنية بصورة من المستندات والضمانات الخاصة بكل اتفاقية قرض تبرمها الدولة.
ب- يتولى البنك المركزي إبداء الرأي حول كل اتفاقية قرض تتولى الدولة إبرامها، ويقوم بموجب إخطار من وزارة المالية بفتح الحسابات اللازمة لعملية تحصيل القروض وسداد أقساطها وفوائدها ولا يجوز للبنك المركزي تقديم ضمانة أو كفالة على الحكومة أو أي مؤسسة من المؤسسات العامة والمختلطة أو غيرها إلا بموافقة مجلس النواب.
مادة(67): تعد وزارة المالية الحسابات الختامية للموازنات العامة عن السنة المالية المنتهية والتي تشتمل على الإيرادات والنفقات الفعلية للموازنات العامة موزعة على الأبواب والفصول والبنود والأنواع والمجموعات والحسابات ،كما تشتمل على حسابات التسوية ومرفقات الحسابات الختامية طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتعرض الحسابات الختامية للموازنات العامة على مجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمصادقة عليها بقوانين.
مادة(77): يتبع في شأن تقسيم الحسابات الختامية نفس الأسلوب المتبع في تقسيم الموازنات العامة ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تدرج نفقات أو إيرادات في غير الأبواب والفصول والبنود والأنواع المخصصة لها.
المادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية _ بصنعاء
بتاريخ 27/شعبان/1420هـ
الموافق 5/ ديسمبر/1999م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |