قانون رقم (44) لسنة 2005م بشأن الموافقة على وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين قادة الدول العربية |
قانون رقم (44) لسنة 2005م
بشأن
الموافقة على وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين قادة الدول العربية.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1)ووفق على وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين قادة الدول العربية (المرافقة لهذا القانون).
مادة (2)يعمل بهذا القانون من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 14/جمادى الثاني /1426هـ
الموافق 20/يوليو /2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |