قانون رقم (45) لسنة 2005م بشأن الموافقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية |
قانون رقم (45) لسنة 2005م
بشأن
الموافقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية اليمنية
وحكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
:-أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة (1) ووفق على اتفاقية القنصلية (المرافقة لهذا القانون )المبرمة بتاريخ 8/11/2004م بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 14/جمادي الثاني /1426هـ
الموافق 20/يوليو /2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |