قانون رقم (46) لسنة 2005م بشأن الموافقة على بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي |
قانون رقم (46) لسنة 2005م
بشأن
الموافقة على بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية
التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) ووفق على إنظمام الجمهورية اليمنية إلى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية التابع لإتفاقية التنوع البيولوجي (المرافق لهذا القانون).
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 14/جمادى الثاني /1426هـ
الموافق 20/يوليو /2005م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |