قانون رقم (50) لسنة 2005م بشأن الموافقة علي تعديل ميثاق الجامعة العربية |
قانون رقم (50) لسنة 2005م
بشأن
الموافقة علي تعديل ميثاق الجامعة العربية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع علي دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الأتي نصه:
مدا (1) ووفق على نصوص تعديلات ميثاق جامعة الدول العربية (المرافقة لهذا القانون)الموافق عليها من قبل مجلس الجامعة العربية علي مستوى القمة في دورته الاعتيادية السابعة عشرة بموجب قراره رقم (290)لعام 2005م
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية
بتاريخ 12/ذو القعدة /1426هـ
الموافق 14/ ديسمبر /2005م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |