قانون رقم (51)لسنة 2005م بشأن الموافقة على قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في الدورة الـ (17) الاعتيادية الخاص بإنشاء البرلمان العربي الانتقالي |
قانون رقم (51)لسنة 2005م
بشأن
الموافقة على قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى
القمة في الدورة الـ (17) الاعتيادية الخاص
بإنشاء البرلمان العربي الانتقالي
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مدا (1) ووفق على القرار رقم (292) لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة (المرافق لهذا القانون) المتخذ في دورته الاعتيادية السابعة عشرة الخاص بإنشاء البرلمان العربي الانتقالي وعلى النظام الأساسي للبرلمان العربي الانتقالي الملحق بقرار مجلس الجامعة العربي.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية
بتاريخ 12/ذو القعدة/1426هـ
الموافق 14/ديسمبر/2005م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |