قانون رقم (6) لسنة 2006م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية |
قانون رقم (6) لسنة 2006م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة
بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 23/6/2005م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (8.380.000) ثمانية ملايين وثلاثمائة وثمانين ألف دينار اسلامي بما يعادل (12.150.000) أثناء عشر مليون ومائه وخمسين ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز كلية الطب البيطري والمستشفى البيطري بجامعة ذمار.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 25/ ربيع أول / 1427هـ
الموافق 23/ ابريل / 2006م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |