قانون رقم (7) لسنة 2006م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع الطرق الريفية المرحلة الثانية |
قانون رقم (7) لسنة 2006م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة
بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع الطرق الريفية المرحلة الثانية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 9/11/2005م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (26.600.000) ستة وعشرين مليون وستمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل (40.000.000) أربعين مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع الطرق الريفية (المرحلة الثانية).
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 25/ ربيع أول / 1427هـ
الموافق 23/ ابريل / 2006م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |