قانون رقم (9) لسنة 2006م بشأن الموافقة على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي |
قانون رقم (9) لسنة 2006م
بشأن الموافقة على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي المعتمدة من قبل الدورة الـ(32) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) المنعقدة في باريس من 29/ سبتمبر وحتى 17/ أكتوبر 2003م ( المرافقة لهذا القانون).
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 25/ ربيع أول / 1427هـ
الموافق 23/ ابريل / 2006م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |