الصفحة الرئيسية

قانون رقم (9) لسنة 2006م بشأن الموافقة على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي


قانون رقم (9) لسنة 2006م
بشأن الموافقة على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي


باسم الشعب.
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي المعتمدة من قبل الدورة الـ(32) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) المنعقدة في باريس من 29/ سبتمبر وحتى 17/ أكتوبر 2003م ( المرافقة لهذا القانون).
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 25/ ربيع أول / 1427هـ
الموافق 23/ ابريل / 2006م

علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن