قانون رقم (10) لسنة 2006م بشأن الموافقة على الاتفاق على آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية ودون الإقليمية |
قانون رقم (10) لسنة 2006م
بشأن الموافقة على الاتفاق على آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية ودون الإقليمية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على الاتفاق على آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية ودون الإقليمية الموقع بتاريخ 19/12/2004م(المرافقة لهذا القانون).
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 25/ ربيع أول / 1427هـ
الموافق 23/ ابريل / 2006م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |