قانون رقم (11) لسنة 2006م بشأن الموافقة على المعاهدة المبرمة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار |
قانون رقم (11) لسنة 2006م
بشأن الموافقة على المعاهدة المبرمة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على المعاهدة المبرمة بتاريخ 3/3/2005م بين الجمهورية اليمنية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار( المرافقة لهذا القانون).
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 25/ ربيع أول / 1427هـ
الموافق 23/ ابريل / 2006م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |