قانون رقم (12) لسنة 2006م بشأن الموافقة على اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية |
قانون رقم (12) لسنة 2006م
بشأن الموافقة على اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1) ووفق على اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية المقرة في 23/6/1979م (المرافقة لهذا القانون).
مادة(2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 26/ربيع ثاني /1427هـ
الموافق 24/مايو/2006م
على عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |