قانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية |
قانون رقم (15) لسنة 2006م
بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (1)لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1) تعدل المادتان (105.104) من القانون رقم (1)لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية على النحو التالي:
مادة (104) يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:-
1- رئيس المحكمة العليا
2- وزير العدل
3- النائب العام
4- أمين عام المجلس
5- رئيس هيئة التفتيش القضائي
6- ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية على أن لا يقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف ،وتحدد اللائحة كيفية إدارة أعمال المجلس ومواعيد انعقادة
7- مادة (105) يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك .
8- مادة (2)تضاف مادة برقم (104) مكرر تنص كما يلي:
9- مادة(104) مكرر : يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية .
مادة(3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 3/جماد أول /1427هـ
الموافق 30/مايو/2006م
على عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |