قانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج |
قانون رقم (18) لسنة 2006م
بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج
المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:
- شركة (أو. أم. في) (يمن) المعبر للاستكشاف (جي. إم. بي. إتش)
- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز
في القطاع رقم (2) منطقة (المعبر) محافظة شبوة
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 13/7/2005م بين وزارة النفط والمعادن وكل من:
1- شركة (أو. إم. في) (OMV) (يمن) المعبر للاستكشاف (جي. إم بي. إتش) (GMBH).
2- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.
في القطاع رقم (2) منطقة (المعبر) بمحافظة شبوة بمساحة قدرها (4.015) كم2.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 11/جماد أول/1427هـ
الموافق 7/يونيو/2006م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |