قانون رقم (25) لسنة 2006م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض |
قانون رقم (25) لسنة 2006م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة
بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع إدارة المصائد السمكية والمحافظة عليها
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 7/3/2006م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (17.300.000) سبعة عشر مليون وثلاثمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل (25.000.000) خمسة عشر مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع إدارة المصائد السمكية والمحافظة عليها.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 2/جماد ثاني/1427هـ
الموافق 28/يونيو/2006م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |