الصفحة الرئيسية

قانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى بروتوكول عام 1992م


قانون رقم (28) لسنة 2006م
بشأن
الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى بروتوكول عام 1992م الخاص
بتعديل الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري
بالزيت لعام 1969م


باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة ( 1 ) ووافق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى بروتوكول عام 1992م الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت لعام 1969م ( المرفقة لهذا القانون).
مادة ( 2 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدور وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 13 / رجــــب/ 1427هـ
الموافق 7/ أغسطس/ 2006م


علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن