قانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية |
قانون رقم (29) لسنة 2006م
بشأن
الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية
منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-َََ
مادة ( 1 ) ووافق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ( المرفقة لهذا القانون).
مادة ( 2 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 13 / رجــــب/ 1427هـ
الموافق 7/ أغسطس/ 2006م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |