قانون (37) لسنة 2006م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض |
قانون (37) لسنة 2006م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة
بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 30/5/2006م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (10.500.000) عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار إسلامي بما يعادل (15.000.000) خمسة عشر مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع قطاع الكهرباء.
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 29/ذو القعدة/1427هـ
الموافق 20/ديسمبر/2006م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |