قانون رقم ( 2 ) لسنة 2007م بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية |
قانون رقم ( 2 ) لسنة 2007م
بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية
بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
قــرر
مادة (1) ووفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى الاتفاقية الدولية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها( المرفقة لهذا القانون ) مع التحفظ على الفقرة(1) من المادة (11) من الاتفاقية.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ7/ربيع أول/1428هـ
الموافق26/مــارس /2007م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |