قانون رقم ( 3 ) لسنة 2007م بشأن الموافقة على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي |
قانون رقم ( 3 ) لسنة 2007م
بشأن الموافقة على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
قــرر
مادة (1) ووفق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي (المرفق لهذا القانون).
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ7/ربيع أول/1428هـ
الموافق26/مارس /2007م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |