قانون رقم ( 5 ) لسنة 2007م بشأن التجارة الداخلية |
قانون رقم ( 5 ) لسنة 2007م
بشأن التجارة الداخلية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون التجارة الداخلية ).
مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القانون، يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الجمهورية : الجمهورية اليمنية
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة
الوزير : وزير الصناعة والتجارة
المحافظ : أمين العاصمة/محافظ المحافظة.
البضائع : جميع المنتجات والسلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وأي منقول آخر له قيمه تجاريه.
السلع الضرورية: السلع الأساسية لنشاط الإنسان وحياته وهي (القمح،الدقيق،الأرز، السكر، الأدوية، الحليب، المشتقات النفطية).
السلع الفاسدة : الغير صالحه للاستخدام,إما لعدم صلاحية المكون لها أو التي فسدت بفعل عوامل ومؤثرات خارجية.
السلع التالفة : السلع التي لم تعد صالحه للاستخدام بفعل عوامل الخزن أو النقل أو تعرضها لعوامل طبيعية أخرى.
فترة الصلاحية : المدة الصالحة للاستخدام وفق المعايير المعتمدة التي تحدد الفترة القصوى للاستخدام منذ تاريخ الإنتاج.
الإحتكـــار : التداول بالسلع على نحو يمنع المنافسة.
المخزون الاحتياطي: كميات السلع الضرورية التي يتم الإحتفاظ بها عن ثلاثة أشهر.
المواصفات والمقاييس: صفات السلعة أو المادة (أو غير ذلك مما يخضع للقياس) وأوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو مقدار أبعادها أو مقاييسها أو متطلبات السلامة فيها وتشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف ووضع السمات أو البيانات الأخرى.
الجودة : العلامة التي تمنح لمنتج معين وتدل على أن المنتج مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.
السلع المحظورة : هي السلع التي لا يسمح بتداولها أو امتلاكها كونها تخالف الشريعة الإسلامية أو القوانين النافذة.
تحديد الأسعار : تتحدد الأسعار وفقاً لآلية السوق وحرية المنافسة.
الفصل الثاني
أهداف القانون
مادة (3) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
أ- تحقيق الاستقرار التمويني للسكان وتوفير احتياجاتهم من البضائع المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
ب- تشجيع القطاعات التجارية المختلفة وتحفيزها من أجل توفير احتياجات السكان من البضائع وفقاً للمقاييس والمواصفات والنوعية والجودة وبالأسعار التنافسية.
ج- تنظيم التجارة الداخلية وفقاً لآلية السوق.
د- ضمان توفير المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية الضرورية.
مادة (4) لتحقيق الأهداف المحددة في المادة (3) من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والاختصاصات التالية في مجال التجارة الداخلية:
أ- اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم التجارة الداخلية وفقاً لهذا القانون.
ب- رسم السياسات التجارية القصيرة والمتوسطة الأجل.
ج- العمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير وتنظيم المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية والضرورية للسكان.
د- تشجيع إنشاء الصوامع والمطاحن ووحدات الخزن لمادة القمح ومشتقاتها وذلك من أجل توفير الاحتياجات الضرورية للسكان.
هـ- الإشراف على تنظيم الأسواق الداخلية بهدف حماية المستهلك والرقابة على البضائع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس اليمنية والعالمية بالتنسيق مع السلطة المحلية والغرف التجارية.
و- العمل على تنظيم حركة نقل البضائع وتأمين إنسيابها دون عوائق إلى مختلف أرجاء الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ز- إعداد الدراسات التحليلية الخاصة بمعدلات الأسعار بالتنسيق مع الجهات المختصة والغرف التجارية للاستفادة منها في رسم السياسات التجارية.
ح- المشاركة في إقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية التي يتم فيها عرض البضائع اليمنية.
ط- التشجيع على إنشاء شركات التسويق والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد بما يؤمن وصول البضائع للمستهلك في صورة جديدة وصالحة للاستخدام.
الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة (5) يلتزم التجار بتيسير أنشطتهم التجارية بما من شأنه تحقيق المنافسة الحرة والابتعاد عن الاحتكار لتحقيق وتأمين حاجة المستهلك من مختلف البضائع.
مادة (6) على جميع التجار القيام بإشهار أسعار البضائع أمام المستهلك باستخدام وسائل الإعلان المختلفة بما يسهل على المشتري معرفة السعر.
مادة (7) يلتزم تجار الجملة والمصنعين والمنتجين المحليين بمنح فواتير لكل عمليات البيع وفقاً للأصول المتبعة.
مادة (8) تراقب الوزارة التخفيضات الموسمية وغير الموسمية للتحقيق من حدوثها بصورة فعلية وأنها تحقق مصلحة للمستهلك.
مادة (9) تعمل الوزارة على دراسة الأوضاع والمتغيرات التي تؤثر على آلية السوق وحمايته بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتلبية رغبات المستهلك وإيجاد المعالجات السليمة لمنع ما يؤثر على السوق من سياسات الإغراق أو الاحتكار.
الفصل الرابع
الرقابة والتفتيش
أ) مادة (10)أ- يعين الوزير بالتنسيق مع المحافظ مفتشين مختصين من الوزارة ومكاتبها في المحافظات ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتصرف لهم بطاقة خاصة لإثبات هويتهم لتطبيق أحكام هذا القانون.
ب) يقوم موظفو الرقابة والتفتيش بعد حصولهم على تكليف كتابي من الوزارة أو مكاتبها في المحافظات بضبط المخالفات وإثباتها بموجب محضر تدون فيه نوع المخالفات ومرتكبها ومكان حصولها وتاريخه وكافة الوقائع والقرائن وأخذ العينات ويوقع عليه من قبل المكلفين بالرقابة والتفتيش وصاحب المخالفة أو من ينوب عنه وفي حالة رفضه يؤخذ شهادة الشهود على ذلك ويوقعوا في نفس المحضر.
ج) في حالة الحصول على شكوى أو بلاغ من جهة موثوق بها عن ارتكاب مخالفة يحق للرقابة والتفتيش بالوزارة أو مكاتبها دخول ألاماكن المبلغ عنها بالمخالفة من محالات تجارية أو مخازن أو أية أماكن أخرى مخصصة لحفظ وتخزين وعرض البضائع بغرض التحقق من المخالفة ولإثباتها وذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي وبما لا يخالف القوانين النافذة.
د) يتم التحرز على البضائع والوثائق والمستندات التي لها أهمية في إثبات المخالفة لدى الوزارة أو مكاتبها.
هـ) لا يجوز دخول بيوت السكن بهدف ضبط مخالفة تجارية إلا بعد الحصول على إذن قضائي.
و) يتم إحالة ملف المخالفة إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.
مادة (11) يكون للوزير بناءً على الرفع من المحافظ أو الإدارة المختصة بالرقابة والتفتيش بالوزارة إيقاع العقوبات والجزاءات على موظفي الرقابة والتفتيش بما في ذلك الفصل، وفقاً للقوانين النافذة.
الفصل الخامس
العقوبات
مادة (12) مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة تطبيق العقوبات الواردة في هذا الفصل.
مادة (13)أ- كل من عرض بغرض البيع بضائع فاسدة أو تالفة أو أنهت فترة صلاحية استخدامها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال مع إتلاف تلك البضائع على حساب العارض.
ب- كل من باع بضائع فاسدة أو تالفة انتهت فترة صلاحيتها يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر مع دفع تعويضات للمتضرر عن الضرر المباشر الناجم عن استخدام تلك السلعة بناءً على تقرير طبي مقدم للمحكمة مع إتلاف تلك البضائع على حساب البائع.
ج- كل من أستورد أو صنع بضائع لا تطابق المواصفات والمقاييس المعتمدة بالجمهورية تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون الموصفات والمقاييس.
مادة (14) يعاقب كل من قام بإخفاء السلع الأساسية بقصد احتكارها والمغالاة بها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ويجوز للمحكمة بيع تلك السلع بأسعارها التنافسية في السوق وتوريد ثمنها لصالح صاحب السلع.
مادة (15) يعاقب كل غش أو تلاعب في الموازين والمكاييل أو المقاييس والمكونات للبضائع المتداولة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال ولا تزيد على (200.000) مائتي الف ريال.
مادة (16) يعاقب كل من أمتنع عن منح فواتير البيع من تجار الاستيراد والجملة والمصنعين والمنتجين المحليين لما يتم بيعه من البضائع بغرامة مالية لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال.
مادة (17) يعاقب كل من منع انتقال بضائع من وحدة إدارية إلى أخرى مستغلاً سلطة وظيفته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال.
مادة (18) يعاقب كل من زور أو تلاعب في فترة الصلاحية للبضائع بهدف زيادة فترة الصلاحية المحددة لها بعقوبة التزوير المنصوص عليها بقانون الجرائم والعقوبات.
مادة (19) من أدخل أو عرض أو باع بضائع أدخلت إلى أرضي الجمهورية بطرق غير شرعية يعاقب وفقاً لقانون الجمارك.
مادة (20) يعاقب من أدخل أو تداول سلعاًَ محظور دخولها إلى أراضي الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبمصادرة تلك السلع.
مادة (21) تضاعف العقوبات الواردة في المواد (14،13، 15، 16، 17، 18، 19 ، 20) من هذا الفصل عند تكرار المخالفة وفي حالة التكرار للمخالفة بعد ذلك يجوز الحكم بالإيقاف المؤقت أو الشطب من السجل التجاري ويكون الحبس وجوبياً مع مضاعفة الغرامات.
الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة (22) لا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية القيام بأي عمل أو تصرف أو إجراء تكون نتيجته أو أثره المباشر أو غير المباشر منع انتقال البضائع بين مختلف الوحدات الإدارية بالجمهورية إلا إذا ثبت من جهة مختصة أن تلك البضائع يمكن أن تؤدي إلى انتقال الأوبئة والأمراض بين مختلف الوحدات الإدارية.
مادة (23)أ- يتم التخلص من السلع التالفة أو الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك لإنتهاء فترة صلاحيتها أو مخالفتها للمواصفات والمقاييس اليمنية والعالمية بإشراف لجنة تشكل بقرار من الوزير أو المحافظ يكون في عضويتها ممثل من النيابة العامة والغرفة التجارية والصناعية والجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة وبحضور التاجر مالك السلعة أو من يمثله، وذلك بناء على محضر المخالفة المعد وفقاً للفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون.
ب- يتحمل التاجر مالك السلع التالفة أو الفاسدة أو الغير صالحة للإستهلاك كافة تكاليف الإتلاف وعلى نفقته.
مادة (24) الوزارة هي السلطة المختصة في كل ما يتعلق بشئون التجارة الداخلية وفقاً لما ينظمه هذا القانون.
مادة (25) بما لا يتعرض مع ما ورد في قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس تحديد السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية في حالات الكوارث والطوارئ.
مادة (26) تقوم الوزارة بالإشراف والرقابة على أسعار السلع الأساسية المعفية من الضرائب والجمارك بما يكفل للوزارة التدخل في الوقت المناسب لوضع حد لأي زيادة سعرية غير مبررة.
مادة (27) يحق لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مبرر من الوزير إصدار قرار بإضافة سلعة أو أكثر إلى السلع الضرورية الواردة في هذا القانون.
مادة (28) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة المجلس وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
مادة (29) يرجع فيما لم ينص عليه هذا القانون إلى القانون التجاري وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية والقانون المدني.
مادة (30) يلغى بموجب هذا القانون قانون التموين رقم(24) لسنة 1990م وتعديلاته، كما يلغى أي نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. بعد 30يوماً من تاريخ.
مادة (31) يُعمل بهذا القانون بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- صنعاء
بتاريخ 11/ربيــع أول/1428هـ
الموافق 28/مــارس/2007م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |