قانون رقم (7) لسنة 2007م بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال تجنب الازدواج الضريبي |
قانون رقم (7) لسنة 2007م
بشأن
الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال تجنب الازدواج الضريبي
الموقعة بين الجمهورية اليمنية والجمهورية التركية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1) ووفق على اتفاقية التعاون في مجال تجنب الإزدواج الضريبي الموقعة بتاريخ 25/10/2005م بين الجمهورية اليمنية والجمهورية التركية (المرافقة لهذا القانون).
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريـدة الرسميــة.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 16 / ربيع أول/ 1428هـ
الموافـق 3 / ابريل/ 2007م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |