الصفحة الرئيسية

قانون رقم (8) لسنة 2007م بشأن الموافقة على انضمام بلادنا إلى اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي


قانون رقم (8) لسنة 2007م
بشأن
الموافقة على انضمام بلادنا إلى اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي

 

باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على انضمام بلادنا إلى اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي الذي أعدته الاسكوا في مارس 2002م والمعدل في يناير 2003م (المرافق لهذا القانون).
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريـدة الرسميــة.


صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 29/ ربيـــع أول/ 1428هـ
الموافـق 16 / ابريــل/ 2007م


علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن