قانون رقم (9) لسنة 2007م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية |
قانون رقم (9) لسنة 2007م
بشأن
الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1) ووفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (المرافقة لهذا القانون).
مادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريـدة الرسميــة.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 29/ ربيــــــع اول/ 1428هـ
الموافـق 16 / ابريــــل/ 2007م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |