قانون رقم (10) لسنة 2007م بشأن الموافقة على اتفاقيات القرض |
قانون رقم (10) لسنة 2007م
بشأن
الموافقة على اتفاقيات القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء
الغازية الثانية بمأرب وتوسيع شبكة النقل
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 27/3/2007م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (30.000.000) ثلاثين مليون دينار كويتي ما يعادل (100.000.000) مائة مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع انشاء محطة توليد الكهرباء الغازية الثانية بمأرب وتوسعة شبكة النقل.
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريـدة الرسميــة.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 29/ ربيــــــــع أول/ 1428هـ
الموافـق 16 / ابريـــــــل/ 2007م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |