قانون رقم (12) لسنة 2007م بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي |
قانون رقم (12) لسنة 2007م
بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
بين الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ
مادة (1) ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ( الموافقة لهذا القانون ) الموقعة بتاريخ 8/2/2006م بين الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 18/ جمـاد ثاني / 1428هـ
الموافق 3/ يوليــو / 2007م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |