قانون رقم (13) لسنة 2007م بشأن خدمات النقل الجوي |
قانون رقم (13) لسنة 2007م
بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية اليمنية
والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن خدمات النقل الجوي
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:ـ
مادة (1) ووفق على اتفاقية ( الموافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 9/10/2003م بين الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن خدمات النقل الجوي.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 18/ جمـاد ثاني / 1428هـ
الموافق 3/ يوليــو / 2007م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |