الصفحة الرئيسية

قانون رقم (13) لسنة 2007م بشأن خدمات النقل الجوي


قانون رقم (13) لسنة 2007م
بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية اليمنية
والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن خدمات النقل الجوي


باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:ـ
مادة (1) ووفق على اتفاقية ( الموافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 9/10/2003م بين الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن خدمات النقل الجوي.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 18/ جمـاد ثاني / 1428هـ
الموافق 3/ يوليــو / 2007م


علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن