الصفحة الرئيسية

قانون رقم (14) لسنة 2007م بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية


قانون رقم (14) لسنة 2007م
بالموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية
إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية


باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:ـ
مادة (1) ووفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية وثيقة باريس المؤرخة 24/ يونيو / 1971م المعدلة بتاريخ 28/ سبتمبر /1979م ( الموافقة لهذا القانون ).
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 18/ جمـاد ثاني / 1428هـ
الموافق 3/ يوليــو / 2007م


علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن