قانون رقم (14) لسنة 2007م بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية |
قانون رقم (14) لسنة 2007م
بالموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية
إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:ـ
مادة (1) ووفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية وثيقة باريس المؤرخة 24/ يونيو / 1971م المعدلة بتاريخ 28/ سبتمبر /1979م ( الموافقة لهذا القانون ).
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 18/ جمـاد ثاني / 1428هـ
الموافق 3/ يوليــو / 2007م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |