قانون رقم (15) لسنة 2007م بالموافقة على اتفاقية القرض |
قانون رقم (15) لسنة 2007م
بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك
الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية بمحافظة حجة
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 6/11/2006م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (7,000,000) سبعة ملايين دينار إسلامي ما يعادل (9,700,000) تسعه ملاينين وسبعمائة ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية
بمحافظة حجة .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 29/ جمـاد ثاني / 1428هـ
الموافق 14/ يوليــو / 2007م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |