قانون رقم (17) لسنة 2007م بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية |
قانون رقم (17) لسنة 2007م
بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 55/25 المؤرخ 15/12/2000م (المرافقة لهذا القانون).
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريـدة الرسميــة.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 10 / رجب/ 1428هـ
الموافـق 24 / يوليو/ 2007م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |