قانون رقم (19) لسنة 2007م بالموافقة على اتفاقية القرض |
قانون رقم (19) لسنة 2007م
بالموافقة على اتفاقية القرض رقم (26/446) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع طريق (مجز - غمر - رازح) بمحافظة صعدة
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض رقم (26 / 446) (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 2/6/2006م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (26.250.000) ستة وعشرين مليوناً ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي ما يعادل (7.000.000) سبعة ملايين دولار أمريكي لتمويل مشروع طريق (مجز - غمر - رازح) بمحافظة صعدة.
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريـدة الرسميــة.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 10 / رجب/ 1428هـ
الموافـق 24 / يوليو/ 2007م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |