قانون رقم (20) لسنة 2007م بالموافقة على اتفاقية القرض |
قانون رقم (20) لسنة 2007م
بالموافقة على اتفاقية القرض الإضافي رقم (27/447)
المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية
لتمويل مشروع الطرق الرئيسية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض الإضافي رقم (27/ 447) (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 2/6/2006م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (118.750.000) مائة وثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف ريال سعودي بما يعادل (31.667.000) واحد وثلاثين مليوناً وستمائة وسبعة وستين ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع الطرق الرئيسية.
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريـدة الرسميــة.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 10 / رجب/ 1428هـ
الموافـق 24 / يوليو/ 2007م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |