قانون رقم (21) لسنة 2007م بالموافقة على اتفاقية القرض |
قانون رقم (21) لسنة 2007م
بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعـد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 11/9/2006م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (14.000.000) أربعة عشر مليون وحدة سحب خاصة بما يعادل (20.847.955) عشرين مليون وثمانمائة وسبعة وأربعين وتسعمائة وخمسة وخمسين دولار أمريكي لتمويل مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية.
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريـدة الرسميــة.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 15 / رجب/ 1428هـ
الموافـق 29 / يوليو/ 2007م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |