الصفحة الرئيسية

قانون رقم (24) لسنة 2007م بالموافقة على عقد استغلال وتطوير الزنك والرصاص والفضة


قانون رقم (24) لسنة 2007م
بالموافقة على عقد استغلال وتطوير الزنك والرصاص والفضة
في منطقة جبل صلب بمديرية نهم (محافظة صنعاء) بين كل من وزارة النفط والمعادن
وتمثلها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وشركة جبل صلب (اليمن) المحدودة


باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على عقد استغلال وتطوير الزنك والرصاص والفضة في منطقة جبل صلب بمديرية نهم (محافظة صنعاء) المبرم بتاريخ 22/ يوليو/ 2007م بين كل من وزارة النفط والمعادن وتمثلها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وشركة جبل صلب (اليمن) المحدودة (المرافق لهذا القانون).
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريـدة الرسميــة.


صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 1 / شعبان/ 1428هـ
الموافـق 14 / أغسطـس/ 2007م


علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن