قانون رقم (52) لسنة 2005م بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005م |
قانون رقم (52)لسنة 2005م
بشأن
فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي:
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي2005م وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) يفتح بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005م اعتماد إضافي بمبلغ (451.164.180.000) ريال أربعمائة وواحد وخمسين مليار ومائة وأربعة وستين مليون ومائة وثمانين ألف ريال موزع على الأبواب المختلفة وفقاً لما يلي:
أبواب النفقات |
جملة الاعتماد الإضافي |
الإجمالي العام للاعتماد الإضافي |
451.164.180.000 |
الباب الاول:النفقات الجارية |
312.190.789.000 |
الباب الثاني :النفقات الرأسمالية والاستثمارية |
112.862.683.000 |
الباب الثالث : الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم راس المال |
26.110.708.000 |
مادة (2) الموافقة على تمويل الاعتماد الإضافي من خلال إيرادات الموازنة العامة للدولة المتاحة للسنة المالية 2005م وبدون أي زيادة على تقديرات العجز وكما يلي :
أبواب الإيرادات |
التقديرات الإضافية |
الباب الاول : الايردات الجارية |
451.164.180.000 |
مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية
بتاريخ 12/ذو القعدة/1426هـ
الموافق 14/ديسمبر/2005م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |